تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
قدر بمشقة ففي الاجتهاد نظر . قال في التوضيح : قوله : أما لو خرج عن السمت واضح لكونه خالف ما أمر به . وقوله : وكذلك من بمكة أي فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك بأن يطلع على سطح أو غيره ويعرف سمت الكعبة بالمحل الذي هو فيه . وقوله : فإن لم يقدر استدل كما لو كان بليل مظلم واستدلاله بالمطالع والمغارب وقوله : فإن قدر بمشقة أي على المسامتة كمد لو كان يحتاج إلى صعود السطح وهو شيخ كبير أو مريض والتردد حكاه ابن شاس عن بعض المتأخرين انتهى . قال ابن فرحون : قوله : فإن لم يقدر استدل يعني أن من كان في بيته ولم يقدر على الخروج فإنه يستدل بأعلام البيت مثل جبل أبي قبيس ونحو ذلك ، أو يستدل بالمطالع والمغارب إن كان له علم بذلك . ص : ( فإن شق ففي الاجتهاد نظر ) ش : قال ابن فرحون : قال ابن رشد : الصواب المنع . ص : ( وبطلت إن خالفها ولو صادف ) ش : يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه : قال : إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة ، فصلاته باطلة عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة لتركه الواجب قال : كما لو صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر انتهى . ص : ( وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط ) ش : قوله : قصر هو شرط في صلاته على الدابة ، استقبل أم لا . وأما إن لم يكن سفر قصر فلا يتنفل على الدابة . قال في المدونة في كتاب الصلاة الأول في
مواهب الجليل — صفحة 196 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني