تنبيه : قال الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة في باب الفطر والختان ما نصه : حكى
ابن القطان في نظر الانسان عورته من غير ضرورة قولين بالكراهة والتحريم . قال الترمذي
الحكيم : ومن داوم على ذلك ابتلي بالزنا انتهى كلام الشيخ زروق . والذي رأيته في أحكام
النظر لابن القطان إنما هو قول عن بعض العلماء بالكراهة ورده ، وكذلك اختصره القباب وهذا
نص ما اختصره القباب :
مسألة : هل يجوز نظر الانسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك ؟ كرهه بعض
الفقهاء ولا معنى له ، ولعله أراد أنه ليس من المروءة وإلا فلا مانع من جهة الشرع انتهى . وإنما
ذكرت عبارة المختصر لأنها حازت فقه الأصل جميعه وحذفت أدلته وأبحاثه والله أعلم . ص :
( وإن لم يجد إلا سترا لاحد فرجيه ) ش : قال في التوضيح في باب التيمم في شرح قوله : ما
صح عن المازري يجب عليه ستر ما قدر من عورته إذا لم يجد ما يكفيه إلا لبعضها انتهى .
ص : ( فإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا
أعادا بوقت ) ش : يعني أن الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في الصلاة فإنها
مواهب الجليل — صفحة 193
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٣