تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
مكشوفا مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما ؟ انتهى . ثم ذكر أن القول الأول اختيار أبي الفرج ، والثاني اختيار القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكير . وقوله : بكثيف قال ابن الحاجب : والساتر الخفيف كالعدم انتهى . قال في التوضيح : كالبندقي الرفيع انتهى . قال الأقفهسي : الكثيف الساتر الثخين . وقوله : وإن بإعارة مبالغة يريد أن الستر مطلوب وإن كان ما يستتر به لغيره فإن أعاره وجب عليه قبوله فإنه واجد للستر كهبة الماء للوضوء لقلة المنة . وقوله : أو طلب مبالغة في الحث على تحصيله والله أعلم . وكلامه في وجوب الطلب إذا علم من حاله أن لا يبخل بذلك ، وإن علم من حاله عدم الإجابة سقط وجوب الطلب . انتهى من شرحه على المختصر وقاله التلمساني في شرح الجلاب . ص : ( وإن بخلوة للصلاة ) ش : قال ابن المنير في تيسير المقاصد : واجبات الصلاة الطهارة والساتر المغطي للعورة بلا خرق ولا شفوف ولا وصف ، فإن عجز عن أزيد من قميص اتزر تحته وإن بخرقه انتهى . وهذا إذا كان القميص شفافا . فرعان : الأول : إمام سقط ساتر عورته في ركوعه فرده قربه بعد رفع رأسه ، قال ابن القاسم في سماع موسى : لا شئ عليه إذا أخذه بالقرب قال : ولو لم يأخذه بالقرب لأعاد الصلاة في الوقت على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة ، وعلى القول : بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف من يتم بالقوم صلاتهم ، فإن لم يفعل وتمادى بهم فإن استتر بالقرب