فصل في ستر العورة
ويصلي من خلفه من الحضريين ثلاث ركعات ، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية ثم يسلم
فيكون في صلاة الطائفة الثانية القضاء وهي الركعة الأولى والبناء وهو الركعتان الأخيرتان
وذكر ذلك عن اللخمي والله أعلم .
فصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب إلى قوله خلاف
أي هل هو شرط مع الذكر والقدرة وهو الذي قاله ابن عطاء الله فإنه قال : والمعروف
من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة انتهى من
التوضيح . ومع عدم العلم أو القدرة يسقط الوجوب والشرطية ولذلك يعيد في الوقت كما
سيأتي ، أو هو واجب وليس بشرط قال في التوضيح : قال في القبس المشهور : إنه ليس بشرط ،
وكذلك قال التونسي : الستر فرض في نفسه ليس من فروض الصلاة ؟ انتهى . وقال في الطراز :
ولا خلاف في جوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة ، وإنما الكلام في افتقار صحة
الصلاة إلى ذلك . قال القاضي عبد الوهاب : اختلف أصحابنا ، هل ستر العورة من شرائط
الصلاة مع الذكر والقدرة ، أو هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى