في مختصر أحكام النظر للقباب : مسألة المعتق بعضها حكمها كحكم الحرة لظاهر الآية انتهى
من الباب الأول . ص : ( ومع أجنبي غير الوجه والكفين ) ش : قال الآبي عن القاضي عياض :
وقيل : ما عدا الوجه والكفين والقدمين انتهى . واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها
ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة
وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة ،
وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها الخ . وقع في كلام ابن
محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر قال : والنظر
إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا لأن الأجنبي ينظر إليه . وكلامه في المطلقة الرجعية ،
وكلام الشيخ هنا يدل على خلافه وأنه إنما يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر والله
مواهب الجليل — صفحة 181
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨١