تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الصلاة بذلك إذا كان نسيانا أو غلبة كما تقدم عن سماع عيسى . وقال ابن عرفة : وغلبة القلس لغو فإن ابتلعه بعد فصله عمدا ففي بطلانها نقلا الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن نافع أساء ولا قضاء عليه انتهى . والظاهر من القولين ما نقله الشيخ فإن ابن رشد قال في رسم أتأذن من سماع عيسى من كتاب الصلاة : لما حكى رواية ابن نافع وهو بعيد انتهى . وما ذكره ابن رشد من أنه طاهر هو على مذهب ابن رشد أن القئ المتغير عن هيئة الطعام طاهر ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة ، وأما على المشهور فيفصل في القلس كما يفصل في القئ كما قدمنا والله أعلم . ص : ( قدم البناء وجلس في آخرة الامام ولو لم تكن ثانيته ) ش : هذا راجع إلى المسائل الخمس كلها حتى في مسألة الحاضر الذي أدرك ثانية إمام مسافر فإنه يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن . ويختلف هل يجلس أم لا ؟ فعلى المشهور يجلس ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة ، وكذا الحكم في قوله : وخوف بحضر ، ونقله صاحب الجمع عن ابن هارون ، وصرح ابن بشير وفي كلامه ما يدل على أنه منصوص للمتقدمين ، وصرح بذلك ابن فرحون في شرح ابن الحاجب . وصور الشيخ بهرام المسألة فيمن أدرك الركعة الثانية من صلاة الخوف في الحضر ، وصورها ابن فرحون فيما إذا كان الامام في صلاة الخوف مسافرا وصلى في الحضر فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة