پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
شاء قاله في الذخيرة انتهى . قلت : وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال : إذا قلنا : لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى . هو أقوى من كلام الأقفهسي لأنه جزم بطلب الحكاية . وكلام الأقفهسي يقتضي التخيير . وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك . ولا يقال : يلزم على هذا أن يحكي الاذان إذا فات ولو طال ، لأنا نقول : لا شك أن ما قرب من الشئ يعطي حكمه في كثير من المسائل والله أعلم . ص : ( وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها ) ش : قال في المدونة في باب الاذان : وتجوز الإجارة على الاذان وعلى الاذان والصلاة جميعا . وقال في كتاب الإجارة : وكره مالك الإجارة في
مواهب الجليل — صفحه 115 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني