شاء قاله في الذخيرة انتهى . قلت : وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال : إذا
قلنا : لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى . هو أقوى من كلام الأقفهسي لأنه جزم
بطلب الحكاية . وكلام الأقفهسي يقتضي التخيير . وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل
بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك . ولا يقال : يلزم على هذا أن يحكي الاذان إذا فات ولو طال ،
لأنا نقول : لا شك أن ما قرب من الشئ يعطي حكمه في كثير من المسائل والله أعلم . ص :
( وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها ) ش : قال في المدونة في باب الاذان : وتجوز الإجارة
على الاذان وعلى الاذان والصلاة جميعا . وقال في كتاب الإجارة : وكره مالك الإجارة في
مواهب الجليل — صفحة 115
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١١٥