هل يقول الشهادتين مثل المؤذن أربع مرات أو مرتين ؟ والقول بعدم التكرار رواه ابن القاسم عن
مالك ، والتكرار للداودي وعبد الوهاب انتهى . ونحوه لابن فرحون . وقال ابن عبد السلام :
والأولى بعد تسليم المشهور الانتهاء إلى الثاني لأن الصوت معه أرفع فعنده تكون الحكاية أظهر
انتهى . والقولان حكاهما القرافي عن المازري وعلل الأول بحصول المثلية التي في قوله مثل ما
يقول بالتشهد الأول ، وبأن الترجيع إنما هو للاسماع والسامع ليس بمسمع ، وعلل الثاني بأنه
نظر لعموم الحديث .
تنبيهات : الأول : فهم من كلام المصنف هذا أنه لا بد من تثنية الشهادتين كما صرح
بذلك في كلامه في التوضيح الذي ذكرته وهذا هو المفهوم من كلام غيره ، قال في الاكمال :
واختلف في الحد الذي يكفي فيه المؤذن هل إلى التشهدين الأولين أم الآخرين ، أم لآخر
الاذان ؟ انتهى . وقال ابن عرفة : وتستحب الحكاية وفي كونها لآخر التشهدين أو آخره معوضا
الحيعلة بالحوقلة قولان : لها ولابن حبيب مع رواية ابن شعبان : وعلى الأول في قول التشهد
مرة واحدة ومعاودته إذا عاوده المؤذن معه أو قبله نقلا الباجي عن ابن القاسم والقاضي انتهى ،
فقوله : مرة واحدة قد يتبادر منه أنه لا يكرر التشهد وليس كذلك ، وإنما مراده هل يحكيه في
الترجيع أم لا كما يفهم من كلام الباجي الذي نقل عن القولين . نعم كلام صاحب الطراز
المتقدم يوهم أن لا يكرر الشهادة فتأمله .
الثاني : من لم يسمع التشهد الأول فالظاهر أنه يحكيه في الترجيع ولم أر فيه نصا ،
ولكنه ظاهر . وفي كلام اللخمي في أول باب الاذان ما يدل على ذلك فتأمله .
الثالث : إذا كان المؤذن يكبر أربعا فهل يحكيه في الأربع أو إنما يحكيه في التكبيرتين
الأوليين لم أر فيه نصا . والظاهر من كلام أصحابنا أنه إنما يحكيه في التكبيرتين الأوليين لأنه إذا
لم يحكه في الترجيع مع أنه مشروع فأحرى في التكبير الذي يرى أنه غير مطلوب انتهى .
الرابع : تقدم الخلاف في تكرير الحكاية إذا تكرر المؤذنون ، وقد ذكر القولين المازري
ونقلهما عنه ابن عرفة وابن ناجي ، واختار اللخمي تكرار الحكاية ، وتقدم كلام صاحب الطراز
أن بعضهم أخذ من المدونة عدم التكرار ، وفي كلام صاحب الطراز ميل إليه ، وصرح
الوانشريسي في قواعده بأن المشهور نفي التعدد .
الخامس : قال ابن ناجي في شرح المدونة قال التادلي : واختلف هل يحاكي المؤذن مؤذنا
غيره أم لا ؟ على قولين ذكرهما صاحب الحلل . قال ابن ناجي : ولا أعرفه لغيره . نعم يجري
الخلاف من الصلاة والله أعلم .
السادس : يستحب أن يصلى على النبي ( ص ) بعد الاذان وأن يقول : اللهم رب هذه
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ،
مواهب الجليل — صفحة 102
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٠٢