بالذهب أو الفضة وكراهة كتابة المصحف وما عدا ذلك فاستحسان من شيوخه وشيوخهم
قابل للبحث والكلام . ص : ( والسيف ) ش : قال في التوضيح في كتاب الزكاة : وسواء اتصلت
الحلية بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد . ص : ( والأنف ) ش : لئلا ينتن فهو من باب التداوي .
" ص : ( وربط سن ) ش : كذلك ما يسد به محل سن سقطت قاله ابن عرفة . ص : ( مطلقا ) ش :
أي بالذهب والفضة وهي راجع إلى جميع ما تقدم على المعروف الذي عليه الأكثر ، وذكر الرجراجي
رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أن مشهور المذهب لا يجوز تحلية السيف بالذهب قال : وهو
مذهب المدونة . ص : ( وخاتم الفضة ) ش : قال البرزلي رحمه الله تعالى في مسائل الصلاة المنسوبة
لابن قداح : مسألة التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز . قال البرزلي : المنقول أن الذهب لا
يجوز . واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب . وأما النحاس والحديث فمكروه ، حكاه ابن رشد
وغيره . ومثل ذلك القزدير والرصاص ، وأخذ من قوله : التمس ولو خاتما من حديد الجواز .
وكتب عمر بن عبد العزيز لولده : اتخذ خاتما من حديد صيني . قال : وخاتم الفضة مستحب
ويستحب جعله في اليد اليسرى .
قلت : عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي ( ص ) وخلفاء
المسلمين بعده . وقال شيخنا الفقيه الامام : وهذا إذا اتخذ للسنة ، وأما اليوم فلا يفعله غالبا إلا
من لا خلاق له أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه لأنه زينة لمعصية أو
لمباهاة لا لقصد حسن . وقال في موضع آخر : وأما خاتم النحاس فمكروه إلا لمن به صفراء
فيختم به للتداوي انتهى . ومثله ما يجعل في الذراع ونحوه من النحاس للتداوي والله تعالى
أعلم . وذكر في أواخر جامع ابن رشد والباجي أن مالكا كره التختم في اليمين . قال ابن رشد :
ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين قريش وغيرهم فإنه سئل عن ذلك . قال مالك في سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة : ولا بأس بجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطا
في أصبعه ثم قال : والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر . وفي الحديث : أن وزنه
درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه . وانظر إن كان أثقل من هذا أو أراد أن يجعل
مواهب الجليل — صفحة 181
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨١