النوع الرابع
في أحكام المستفتي وآدابه وصفته
وفيه مسائل : 1
الأولى : في صفته : كل من لم يبلغ درجة المفتي الجامع للعلوم المتقدمة ، فهو فيما
يسأل عنه من الاحكام مستفت ، ويعبر عنه بالعامي أيضا وإن كان من أفاضل
عصره ، بل ربما كان أعلم من المفتي في علوم أخر لا يتوقف عليها الافتاء ، فإن
العامية الاصطلاحية تقابل الخاصية بأي معنى اعتبرت ، فهاهنا يراد بالخاص
المجتهدون ، وبالعام من دونهم .
ويقال له أيضا : مقلد ، والمراد بالتقليد قبول قول من يجوز عليه الخطأ ، بغير
حجة على عين ما قبل قوله فيه ، تفعيل من القلادة ، كأنه يجعل ما يعتقده من
الاحكام قلادة في عنق من قلده .
ويجب على من ذكر ، الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها ،
هامش
1 - لاحظ " شرح المهذب " ج 1 / 89 - 95 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 85 - 92 .