ورواها أبو هلال العسكري في كتاب « الأوائل » ورواها القاضي النعمان في ( دعائم الإسلام ) ج 1 ص 396 قال : وروينا عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس بعد ما بايعوه فقال في خطبته : « الا وكل قطيعة أقطعها عثمان ، أو قال أعطاه من مال الله فهو رد على المسلمين في بيت مالهم ، فان الحق لا يذهبه الباطل ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو وجدته تزوج به النساء . . . إلخ »
والمسعودي في ( اثبات الوصية ) ص : 120 . ورواها الكلبي بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس : أن عليا عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال : « الا إن كل قطيعة أقطعها عثمان ، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال . فان الحق القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوج به النساء ، وفرق في البلدان لرددته إلى حاله ، فان في العدل سعة ، ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق » .
قال الكلبي ثم أمر عليه السلام بكل سلاح وجد لعثمان في داره مما تقوى به على المسلمين فقبض ، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت ، وأمر بقبض سيفه ودرعه ، وأمر أن لا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمين ، وبالكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره وأمر بالأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب أصحابها - إلى أن قال - : وقال الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان من أمه يذكر قبض علي عليه السلام نجائب عثمان وسيفه وسلاحه :
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم
ولا تنهبوه لا تحل مناهبه
بني هاشم كيف الهوادة بيننا
وعند علي درعه ونجائبه
بني هاشم كيف التودد منكم
وبزّ ابن أروى فيكم وحرائبه
بني هاشم إن لا تردوا فإننا
سواء علينا قاتلاه وسالبه