نسخه ( 1 ) ، وواجب في السّنّة أخذه ، ومرخّص في الكتاب تركه ( 2 ) ، وبين واجب بوقته ، وزائل في مستقبله ( 3 ) ، ومباين بين محارمه ( 4 ) من كبير أوعد عليه نيرانه ، أو صغير أرصد له غفرانه ( 5 ) ، وبين مقبول في أدناه موسّع في أقصاه ( 6 ) . ( منها ) في ذكر الحجّ وفرض عليكم حجّ بيته الحرام ، الَّذي جعله قبلة للأنام ، يردونه ورود الأنعام ، ويألهون إليه ولوه الحمام ( 7 ) ، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته
هامش
( 1 ) المثبت في الكتاب فرضه مثل ( * ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ) * : النساء 14 ) وأوجبت السنة عليهن الرجم .
( 2 ) ما رخص في الكتاب هو ما لم يكن منصوصا على عينه مثل ( * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) * ، المزمل : 20 ) ثم عينته السنة بسورة مخصوصة وهي الفاتحة .
( 3 ) الواجب في وقته كالحج واجب في أيامه ولا يجب في غيرها .
( 4 ) مباين بالرفع لا بالجر خبر لمبتدأ محذوف أي الكتاب خولف بين المحارم التي حظرها
( 5 ) الكبير كل ذنب توعد الله في الكتاب العزيز ، والصغير هو ما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر منه فالنظرة المريبة صغيرة بالنسبة إلى القبلة المحرمة وهي صغيرة بالنسبة إلى الزنا .
( 6 ) مقبول في أدناه موسع في أقصاه ككفارة اليمين يقبل فيها إطعام عشرة مساكين وموسع في كسوتهم ، وعتق الرقبة .
( 7 ) الوله : شدة الوجد .