ويجوز الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وغيره ، وهو قول الشافعي ، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور ( 1 ) .
باب الحيض
ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة ، واعتبر شيخنا كونه مضروبا .
قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ زكاة لحاجته ، قال في شرح العمدة : وكذا صدقة مطلقة ( 2 ) .
وقيل : عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها ، قال ابن عبيدان : ذكره شيخنا في شرح العمدة ( 3 ) .
ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فالنقاء طهر والدم حيض . وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين ( 4 ) .
الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا ، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس الرابعة على الصحيح وقيل : تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير . وعنه يصير عادة بمرتين ، وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين وقال : إن كلام أحمد يقتضيه ( 5 ) .
وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها
هامش
( 1 ) الاختيارات ( 25 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) .
( 2 ) الفروع ( 1 / 262 ) والاختيارات ( 27 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) .
( 3 ) الإنصاف ( 1 / 352 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) .
( 4 ) الإنصاف ( 1 / 383 ) وللفهارس ( 2 / 45 ) .
( 5 ) الإنصاف ( 1 / 361 ) .