قبلها لله ، وإن صلوا فقد تكون على رأي من ينفي القبول أنه لا ثواب لهم عليها لكن اندفع عنهم عقاب الترك في الدنيا ( 1 ) .
ومن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة كذلك .
فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا ، ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه لا لفقد الإسلام ، وعلى هذا عليه أن يعيد . اه - ( 2 ) .
قال شيخنا : والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا ، وإن لم يقل فلعل أن يكون باطنه تغير ( 3 ) .
ولا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا ، قاله جمهور العلماء ، وثواب صلاة الصبي له ( 4 ) ، وتصح من مميز وثواب فعله له ذكره الشيخ في غير موضع وذكره شيخنا ( 5 ) .
ويحرم تأخيرها . . فيحرم لغير جمع أو شرط قريب وقال شيخنا : أو شرط قريب ، ليس مذهبا لأحمد وأصحابه ، وأن الوقت يقدم ، واختار تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها ( 6 ) .
والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت ؛ بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع ، وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي
هامش
( 1 ) مختصر الفتاوى ( 63 ) وللفهارس العامة ( 2 / 47 ) .
( 2 ) تصحيح الفروع ( 1 / 288 ) والاختيارات ( 32 ) وللفهارس العامة ( 2 / 47 ) .
( 3 ) الفروع ( 1 / 295 ) وللفهارس العامة ( 2 / 47 ) .
( 4 ) الاختيارات ( 32 ) وللفهارس العامة ( 2 / 47 ) .
( 5 ) الفروع ( 1 / 290 ، 291 ) وللفهارس العامة ( 2 / 47 ) .
( 6 ) الفروع ( 1 / 293 ) وللفهارس العامة ( 2 / 48 ) وما في الفروع أوضح مما في المجموع .