تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بالصحة ولكن حكى الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن أنهم يمنعون من الشراء فإن اشتروا لم تصح ، وتعطيل الأرض العشرية باستئجار الذمي لها أو مزارعته فيها كتعطيله بالشراء ، وكلام أحمد يوافقه فإنه قال : لا يؤجر منه ، - أي الأرض من الذمي - ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج اتفاقا ، فيخرج من أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر ( 1 ) . ويلحق المدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان خراب جاهلي أو طريق غير مسلوك ( 2 ) .

باب زكاة النقدين

وما سماه الناس درهما وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما بلغ مائتين منه ، والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه ، إلى غير ذلك من الأحكام قل ما فيه من الفضة أو كثر ، وكذلك ما سمي دينارا ( 3 ) . أما الفلوس فلا يجوز إخراجها عن النقدين على الصحيح لأنها ولو كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم ، في العادة لأنها قد تكسد وتحرم المعاملة بها ولأنها أنقص سعرا ، ولهذا يكون البيع بالفلوس ، دون البيع بقيمتها من الدراهم ، وغايتها أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة فإن تلك إلى النحاس أقرب . وعلى هذا إذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسر ، بناء على أن
هامش
( 1 ) اختيارات ( 101 ) ف ( 2 / 101 ، 179 ) . ( 2 ) اختيارات ( 101 ) ف ( 2 / 101 ) . ( 3 ) اختيارات ( 102 ) ف ( 2 / 102 ) .