وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء ؟ فيه روايتان .
ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة من أصحاب أحمد ( 1 ) .
باب زكاة بهيمة الأنعام
ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته ( 2 ) .
وقالت طائفة : تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل ، ورووا فيه أثرا فقالوا : هذا آخر الأمرين ( 3 ) .
وقال ابن عقيل : ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم ، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين ، وقال في موضع آخر : إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم ، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز ، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق .
وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول ، وقال : فعلى قوله لا يجوز وسمها قال : وهو ضعيف ( 4 ) .
باب زكاة الحبوب والثمار
ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار ، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الروايات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير موجود ههنا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اختيارات ( 98 ) ف ( 2 / 99 ) .
( 2 ) مختصر الفتاوى ( 278 ) ف ( 2 / 99 ) .
( 3 ) مختصر الفتاوى ( 271 ) ف ( 2 / 99 ) .
( 4 ) الآداب ( 3 / 143 ) ف ( 2 / 99 ) .
( 5 ) اختيارات ( 100 ) ف ( 2 / 101 ) .