قال الزركشي نقلا عن الشيخ : وكذلك المكروه ( 1 ) .
باب زكاة العروض
ما أعد للتجارة من ماء وحطب وغيره ففيه الزكاة ، وما أعد للكراء كالقدور والجمال والعقار وغيرها ففيها نزاع في مذهبنا وغيره .
ومن السلف من يوجب الزكاة في المعد للكراء إذا قبض الأجرة . ( 2 ) .
ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال ( 3 ) .
باب صدقة الفطر
ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب ، بل تجب على كل من ملك صاعا فاضلا عن قوته يوم العيد وهو مذهب أحمد ، ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن ( 4 ) .
صدقة الفطر قدرها صاع من الشعير أو التمر ونصفه من البر عند أبي حنيفة واختيار الشيخ وخرجه على قواعد أحمد ( 5 ) .
وقياس قول أحمد في الكفارات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الزركشي ج ( 2 / 105 ) ف ( 2 / 102 ) .
( 2 ) مختصر الفتاوى ( 277 ) غير موجود هذا التمثيل ف ( 2 / 103 ) .
( 3 ) اختيارات ( 101 ) ف ( 2 / 103 ) .
( 4 ) اختيارات ( 102 ) ف ( 2 / 103 ) .
( 5 ) مختصر الفتاوى ( 282 ) ف ( 2 / 103 ) .
( 6 ) الاختيارات ( 102 ) ف ( 2 / 103 ) .