اللقاء أو لا يعلم ، وفي المسألة خلاف ( 1 ) .
[ شيخنا ] : فصل
[ رواية المبتدع ]
ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته ، قال : لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثا يوافقه ، وكذلك أبو الخطاب لم يذكر في الداعي خلافا ، وذكر في غيره ثلاث روايات ( 2 ) .
[ شيخنا ] : فصل
[ من فعل محرما بتأويل ]
فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب ، قال أبو حاتم : حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددا منهم . فقال : هذه زلات [ لهم ] لا تسقط بزلاتهم عدالتهم ( 3 ) .
[ شيخنا ] : فصل
[ ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية ]
قال الشيخ الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : ومنع - يعني الإمام أحمد - من رواية الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة ، وهو محمول على النسيئة التي هي ربا ، وكل بيع فيه ربا ، قال في رواية سندي الخواتيمي : لا يعجبني أن يكتب الحديث عن معين . قال في الواضح : يعني بيع هذه العينة . وقال في رواية حبيش وسلمة بن شبيب : لا نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون ولا كرامة . قال القاضي : هذا على طريق الورع ؛ لأن بيع العينة وأخذ الأجرة على رواية الحديث مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسودة ص 260 ، 261 ف 2 / 9 .
( 2 ) المسودة ص 264 ف 2 / 9 .
( 3 ) المسودة ص 265 ف 2 / 9 .
( 4 ) المسودة ص 266 ف 2 / 9 .