تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ، وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ( 1 ) . ( 801 ) 21 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : وكتب إليه ( 2 ) في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ، ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى ، والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة ، والمسكن الأسفل الذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له من ذلك إلاّ الحقّ الذي اشتراه ، إنشاء اللّه ( 3 ) . ( 802 ) 22 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنته ، وأخاه لأبيه وأُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في ذلك : الميراث للأقرب ، إنشاء اللّه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 454 ، ح 1480 . عنه الوافي : 24 / 398 ، ح 24309 ، وسائل الشيعة : 3 / 208 ، ح 3423 ، والبحار : 78 / 368 ، س 1 ، أشار إليه . قطعة منه في ( حكم جعل الرجل والمرأة الميّتين على سرير واحد ) . ( 2 ) الضمير يرجع إلى أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) ، والكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار ، بقرينة الحديث السابق في المصدر ، وحرف العطف . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 150 ، ح 665 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 92 ، ح 23221 ، والوافي : 17 / 526 ، ح 17774 . قطعة منه في ( حكم الشراء وما يتعلّق بالمبيع ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 317 ، ح 1140 . الاستبصار : 4 / 167 ، ح 632 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 196 ، ح 673 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 26 / 114 ، ح 32611 . قطعة منه في ( حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخاً لأبيه وأُمّه ) .