رجل أصاب يديه ، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه ، أو بدنه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ( 1 ) .
( 798 ) 18 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ ، كيف هو ؟
فقد روي : أنّ الوقف إذا كان غير موقّت ، فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح فمضى ، وقال قوم : إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها .
قال : وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .
والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك ، وما الذي يبطل ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها إنشاء اللّه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 429 ، ح 1368 . عنه وسائل الشيعة : 3 / 290 ، ح 3675 ، و 297 ، ح 3696 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم مسّ الميّت ) .
( 2 ) الإستبصار : 4 / 100 ، ح 384 . عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 305 ، ح 1892 ، بتفاوت يسير ، والوافي : 10 / 547 ، ح 10090 ، بتفاوت يسير .
تهذيب الأحكام : 9 / 129 ، ح 555 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 192 ، ح 24415 ، باختصار في كلام السائل .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 176 ، ح 620 ، باختصار .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 175 ، ح 24386 .
قطعة منه في ( حكم الوقف ) .