( 799 ) 19 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه ( 1 ) في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه ، قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إنشاء اللّه .
قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءً ، أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما ، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه ، أو بسعره يوم حاسبه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ، إنشاء اللّه ( 2 ) .
( 800 ) 20 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال :
هامش
( 1 ) الضمير في « إليه » يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) بقرينة الكافي .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 196 ، ح 432 ، و 7 / 35 ، ح 144 ، مثل ما في الكافي .
عنه الوافي : 17 / 500 ، ح 17718 ، و 501 ، ح 17719 .
الكافي : 5 / 181 ، ح 3 ، وفيه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، قطعة منه .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 18 / 84 ، ح 23207 ، و 85 ، ح 23208 .
قطعة منه في ( حكم من دفع متاعاً عن دين فتغيّر سعره ) ، و ( حكم من دفع متاعاً عن أجرة فتغيّر سعره ) .