( 805 ) 25 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابّة ، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء ، إنشاء اللّه تعالى ( 1 ) .
( 806 ) 26 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ( 2 ) في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها ؟
وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها ؟
أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : له من ذلك على حسبها ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إنشاء اللّه ( 3 ) .
( 807 ) 27 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رحمه الله ) إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كان وصيّ رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 75 ، ح 320 .
عنه وسائل الشيعة : 18 / 13 ، ح 23033 ، والوافي : 17 / 520 ، ح 17767 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم من اشترى دابّة فأحدث فيها ) .
( 2 ) في الوسائل : كتبت إليه ( ( عليه السلام ) ) يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) . . . .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 90 ، ح 381 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 9 ، ح 23218 .
قطعة منه في ( حكم من باع أرضاً واستثنى شجرة ، هل له مدخل ومخرج ) .