تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود ، إنشاء اللّه ) ، وهذا التوقيع عندي بخطّه ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( 796 ) 16 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يقول : رجل يبذرق ( 2 ) القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إنشاء اللّه ( 3 ) . ( 797 ) 17 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال كتبت إليه :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ح 132 . تهذيب الأحكام : 6 / 255 ، ح 666 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار . . . ، بتفاوت يسير . الإستبصار : 3 / 19 ، ح 58 ، نحو ما في التهذيب . عنه وعن التهذيب والفقيه ، وسائل الشيعة : 27 / 401 ، ح 34060 . قطعة منه في ( حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود ) . ( 2 ) البذرقة : الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة . . . وبعضهم يقول بالذال وبعضهم بالدال . مصباح المنير : 40 ، ( البذرقة ) . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 440 . تهذيب الأحكام : 6 / 385 ، ح 1141 ، بتفاوت . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 117 ، ح 24269 ، والوافي : 17 / 407 ، ح 17530 ، وح 17531 . تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم من آجر نفسه ) .