( 803 ) 23 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
( 804 ) 24 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره ، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ؟ وإن كان القصّار مأموناً .
فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً ، إنشاء اللّه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 138 ، ح 613 ، و 155 ، ح 685 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 90 ، ح 23217 ، والوافي : 17 / 525 ، ح 17772 .
قطعة منه في ( حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 222 ، ح 974 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 163 ، ح 720 ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) . . . . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 146 ، ح 24334 .
قطعة منه في ( حكم ضمان ما يدفع إلى العامل ليعمل فيه ) ، و ( حكم أجير أخذ ثوباً ليقصّره فضاع ) .