فوقّع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها ( 1 ) .
( 791 ) 11 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها ؟
قال : فوقّع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، إنشاء اللّه ( 2 ) .
( 792 ) 12 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في رجل مات ، وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً ، إن شاء اللّه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 322 ، ح 1566 . عنه وسائل الشيعة : 22 / 278 ، ح 28587 .
قطعة منه في ( حكم خروج المطلّقة عن بيتها ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 328 ، ح 1590 . عنه وسائل الشيعة : 22 / 246 ، ح 28504 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم خروج المرأة المتوفّاة عنها زوجها عن منزلها ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 98 ، ح 441 . عنه الدرّ المنثور لعلي بن محمّد العاملي : 1 / 18 س 13 ، بتفاوت يسير .
تهذيب الأحكام : 4 / 247 ، ح 732 ، بتفاوت يسير .
الإستبصار : 2 / 108 ، ح 355 ، نحو ما في التهذيب .
الكافي : 4 / 124 ، ح 5 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه ، وسائل الشيعة : 10 / 330 ، ح 13528 ، و 340 ، ح 13554 ، باختصار .
قطعة منه في ( حكم قضاء صوم الميّت ) .