( 789 ) 9 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل مات وأوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللّه ( 1 ) .
( 790 ) 10 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 1 .
تهذيب الأحكام : 9 / 185 ، ح 745 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . .
الإستبصار : 4 / 118 ، ح 448 ، نحو ما في التهذيب .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 151 ، ح 523 . عنه وعن الكافي والتهذيب ، الوافي : 24 / 171 ، ح 23849 ، ووسائل الشيعة : 19 / 376 ، ح 24797 .
قطعة منه في ( حكم الوصيّة لمن أوصى إلى اثنين ) .