فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقّ ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
( 785 ) 5 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فحنث ، ما توبته ، وكفّارته ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه عزّوجلّ ( 2 ) .
( 786 ) 6 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ، ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إنشاء اللّه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 436 ، ح 23996 .
تهذيب الأحكام : 6 / 192 ، ح 415 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السلام ) . . .
قطعة منه في ( حكم الدين ) ، و ( حكم استمهال أداء الدين الحالّ بزيادة ) ، و ( موعظته ( عليه السلام ) في الشهادة بالحقّ ) .
( 2 ) الكافي : 7 / 461 ، ح 7 . عنه وسائل الشيعة : 23 / 213 ، ح 29395 ، ونزهة الناظر للمحقّق الحليّ : 113 س 11 .
تهذيب الأحكام : 8 / 299 ، ح 1108 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 237 ، ح 1127 ، بتفاوت يسير .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 22 / 390 ، ح 28863 .
مستطرفات السرائر : 132 ، ح 5 .
قطعة منه في ( حكم كفّارة الحنث ) .
( 3 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 2 .
تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 847 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ح 537 ، بتفاوت يسير . عنه وعن الكافي ، والتهذيب ، الوافي : 24 / 152 ، ح 23809 ، ووسائل الشيعة : 19 / 394 ، ح 24832 .
قطعة منه في ( حكم ما أوصى به الميّت ) .