تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( 787 ) 7 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ! على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ، ولا يحبسوه بذلك ( 1 ) . ( 788 ) 8 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر ، إنشاء اللّه . قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسل الميّت ، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 2 . تهذيب الأحكام : 9 / 185 ، ح 744 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ح 539 . عنه وعن الكافي ، والتهذيب ، الوافي : 24 / 170 ، ح 23848 ، ووسائل الشيعة : 19 / 375 ، ح 24794 ، بتفاوت يسير . قطعة منه في ( حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار ) ، و ( حكم الوصيّة في قضاء الدين ) . ( 2 ) الكافي : 3 / 150 ، ح 3 . عنه الوافي : 6 / 339 ، ح 4421 ، و 24 / 312 ح 24096 ، ووسائل الشيعة : 2 / 536 ، ح 2843 ، قطعة منه . تهذيب الأحكام : 1 / 431 ، ح 1377 ، قطعة منه . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 1 / 491 ، ح 1297 ، و 2 / 536 ، ح 2843 . الاستبصار : 1 / 195 ، ح 686 ، قطعة منه . من لا يحضره الفقيه : 1 / 86 ، رقم 396 ، قطعة منه . عنه وسائل الشيعة : 2 / 536 ، ح 2844 . وعنه وعن التهذيب ، الوافي : 24 / 312 ، ح 24097 ، قطعة منه . وعنه وعن الكافي ، الوافي : 24 / 329 ، ح 24134 ، قطعة منه . قطعة منه في ( حكم حدّ الماء لغسل الميّت ) ، و ( حكم صبّ ماء الوضوء والغسل في الكنيف ) .