( 783 ) 3 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .
وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير ، أو كبير بحقّ له على الميّت ، أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ، ولا يكتم الشهادة .
وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، من بعد يمين ( 1 ) .
( 784 ) 4 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 394 ، ح 3 .
تهذيب الأحكام : 6 / 247 ، ح 626 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ح 147 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 27 / 371 ، ح 33973 .
قطعة منه في ( حكم شهادة الوصيّ ، ويمين المدّعي ) ، و ( حكم شهادة الوصي ) ، و ( حكم يمين المنكر مع فقد المدّعي ) .