تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وكتب : رجل قال لرجل : أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ، أيّ شيء هو ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك ، إنشاء اللّه ( 1 ) . ( 782 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحلّ له أن يطاء هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة ، أو من قطّع الطريق ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحلّ استعماله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 402 ، ح 4 . الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 244 ، ح 1754 ، قطعة منه . تهذيب الأحكام : 6 / 276 ، ح 758 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . بتفاوت يسير ، و 7 / 150 ، ح 667 ، و 668 ، قطعتان منه . عنه وعن الكافي والفقيه ، وسائل الشيعة : 17 / 339 ، ح 22704 ، قطعة منه ، و 27 / 407 ، ح 34074 ، بتفاوت يسير . من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ح 673 ، و 674 ، و 675 ، قِطع منه . عنه وعن التهذيب والكافي ، الوافي : 17 / 525 ، ح 17771 . مستدرك الوسائل : 13 / 230 ، ح 15211 ، قطعة منه ، عن النهاية للشيخ الطوسي ( رحمه الله ) . قطعة منه في ( حكم بيع ما لا يملك ) ، و ( حكم تصرّف المشتري فيما يتعلّق بالمبيع ) ، و ( حكم الشهادة على حدود الأرض ) ، و ( حكم الشهادة على حدود المبيع ) . ( 2 ) الكافي : 5 / 125 ، ح 8 . تهذيب الأحكام : 6 / 369 ، ح 1067 ، و 7 / 138 ، ح 614 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 17 / 86 ، ح 22048 ، والوافي : 17 / 64 ، ح 16866 . الإستبصار : 3 / 67 ، ح 224 ، مرسلا عن الصفّار ، قال : كتبت . . . قطعة منه في ( حكم وطأ خادمة اشترى من قطع الطريق أو السرقة ) ، و ( حكم التصرّف فيما اشترى من ثمن قطّاع الطريق أو سرقة ) ، و ( موعظته ( عليه السلام ) في الاجتناب عن الحرام ) .