( 760 ) 4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ، ومعه فارة مسك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به إذا كان ذكيّاً ( 1 ) .
( 761 ) 5 - أبو نصر الطبرسي ( رحمه الله ) : عن الحميري ( 2 ) ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أشكو إليه أنّ بي دماً وصفراء ، إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخّرت الحجامة أضرّ بي الدم ، فما ترى في ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : احتجم ، وكل على أثر الحجامة سمكاً طريّاً .
فأعدت عليه المسألة ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : احتجم وكل على أثر الحجامة سمكاً طريّاً بماء وملح .
قال : فاستعملت ذلك ، فكنت في عافية ، وصار ذلك غذاي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 362 ، ح 1500 . عنه البحار : 63 / 55 ، س 10 ، بتفاوت يسير ، ووسائل الشيعة : 4 / 533 ، ح 5632 ، والوافي : 7 / 433 ، ح 6279 .
قطعة منه في ( حكم لباس المصلّي ) .
( 2 ) قال العلاّمة ( رحمه الله ) : [ هو ] عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري أبوالعبّاس القمّي ، شيخ القمّيّين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيّف وتسعين ومائتين ، ثقة ، من أصحاب أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) . الخلاصة : 106 ، رقم 20 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : 152 ، س 13 . عنه البحار : 62 / 217 ، ح 75 .
الكافي : 6 / 324 ، ح 10 ، عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى . . .
عنه وسائل الشيعة : 25 / 75 ، ح 31225 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( أكل السمك الطري ) ، و ( معالجة الدم والصفراء ) .