( 758 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أنّه روي عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( 1 ) : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، وأنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف ، وليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجّام اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ، إنشاء اللّه ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن ، إنشاء اللّه ( 2 ) .
( 759 ) 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها ، كيف يقسّم ميراثها ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه : عن الصالحين ( عليهم السلام ) ، وكذا في مكارم الأخلاق .
( 2 ) الكافي : 6 / 35 ، ح 3 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 314 ، ح 1529 ، بتفاوت يسير . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 21 / 433 ، ح 27512 ، وفيه عن الصادقين ( عليهما السلام ) .
مكارم الأخلاق : 219 ، س 19 . عنه البحار : 101 / 123 ، ح 74 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم ختان الولد ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 310 ، ح 1113 ، و 393 ، ح 1403 ، مضمرة .
الكافي : 7 / 114 ، ح 10 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 26 / 135 ، ح 32664 ، و 136 ، ح 32665 ، قطعتان منه .
الاستبصار : 4 / 161 ، ح 610 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم إرث الزوج والأبوين ) .