السابع والثلاثون - إلى صالح بن أبي حمّاد ، ( أبي الخير ) :
( 756 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : حدّثنا علي بن أحمد بن موسى ( رضي الله عنه ) ، قال : حدّثني محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، قال : حدّثنا أبو الخير صالح بن أبي حمّاد ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام ، أسأله عن الغسل في ليالي شهر رمضان ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبعة عشرة ، وليلة تسعة عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين فافعل ، فإنّ فيها ترجى ليلة القدر ، فإن لمتقدر على إحيائها فلا يفوتنّك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلّي فيها مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة ( الحمد ) مرّة و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، عشر مرّات ( 1 ) .
الثامن والثلاثون - إلى عبد اللّه بن جعفر ، ( الحميري ) :
( 757 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : لا ، لا تحلّ له ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فضائل شهر رمضان ، ضمن المواعظ : 187 ، ح 91 . عنه وسائل الشيعة : 10 / 358 ، ح 13598 .
قطعة منه في ( أغسال ليالي القدر ) ، و ( صلاة ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ) ، و ( في ليالي القدر وأغسالها ) ، و ( الآيات والسور التي أمر بقرائتها ) .
( 2 ) الكافي : 5 / 447 ، ح 18 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ، ح 1471 ، بتفاوت يسير . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 2 / 404 ، ح 25943 ، بتفاوت يسير ، والوافي : 21 / 222 ح 21121 .
قطعة منه في ( حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة ) .