محمول على الأفضلية بقرينة سائر الأخبار
الخامسة لا باس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج
فصل رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن الص ع والمراد بالعمرة العمرة المفردة وفي رواية ابن سنان لا باس بالعمرة المفردة في اشهر الحج ثم يرجع إلى أهله اه نعم روي أنه ليس في اشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لأنه انما احرم لذلك اه ولكنه محمول على من أراد افراد العمرة بعد ما نوى التمتع بها كما يرشد اليه التعليل ونحوه ما روي من أن العمرة في العشر متعه اه فليتأمل
كتاب الجهاد
وفيه قواعد
الأولى الخير كله في السّيف وتحت ظل السّيف ولا يقيم النّاس الا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار
فصل هذا رواه في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن ابان عن الص ع عن رسول اللَّه ص والمقاليد جمع المقلد وهو مكبر المفتاح والمراد بان السيوف مقاليد الجنة والنار انّ المؤمن إذا قتل في سبيل اللَّه دخل الجنة والكافر إذا قتل دخل النار
الثانية الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض
فصل هذا مروي في رواية حيدره عن الص ع والظ ان المراد بالفرائض هو الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج لكونها فرائض معروفة بين المسلمين فلا ينافي هذه الرواية كون الجهاد ايض من الفرائض الثابتة بالكتاب وانما الاشكال في كون بعض الفرائض المذكورة أفضل منه ويمكن دفعه بأنه لا غرض يترتب عليه الا إقامة تلك الفرائض فهي لكونها