يمضى على صلاته ثم قال يا زراره إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء اه وروي ايض باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو اه وما رواه باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر ع ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه اه فصل هل يختص هذه القاعدة بالصلاة كما هو مورد روايتي زراره وإسماعيل بن جابر أو يحرى في سائر العبادات ايض كما هو مقتضى عموم رواية محمد بن مسلم بل الروايتين المشار اليهما ايض نظرا إلى أن العبرة بعموم اللفظ وان المورد لا يخصصه كما قرر في الأصول قيل بالأول لتبادره من الاخبار المذكور وهو ممنوع كما لا يخفى على المنصف بل الظ منها كونها مسوقة لبيان القاعدة الكلية بالنسبة إلى الصلاة وغيرها مطلق لا خصوص الصلاة ولذا صرح جماعة من المحققين بالثاني وربما يستدل له ايض بعموم التعليل المذكور فيما رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره وأبي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال بعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضى في شكَّه فم قال لا تعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 201
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٢٠١