تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
مع ظهورها في الشرطية في الجملة وح فيمكن الاستدلال باطلاقها على عدم اعتبار العلم ويحتمل القول بأنه لم يثبت منها أزيد من الشرطيّة في الجملة فتحمل على القدر المتيقن وهو صورة العلم ولعل الأول أظهر ومنها ان يثبت من الاخبار وجوبه خاصة وانما علمنا من الاجماع شرطيته في الجملة والظ ح هو الشرط العلمي فان الجاهل لا يتعلق به الوجوب حال جهله فإنه من الأحكام التكليفية المنوطة بالعلم وغيره من شرائط التكليف ومنها ان يثبت من الاخبار أو الاجماع اختصاص شرطية بحال العلم كما في الصّلوة في المكان المغصوب مع الجهل بالغصبية وفي النجاسة مع الجهل بها ابتدأ والسجود على غير ما يصح السجود عليه كك على رأي ونحو ذلك وح فلا اشكال في كون الشرط علميا ومنها ان يثبت مما ذكر شرطية مطلق كما في الطهارة والاستقبال وستر العورة على قول جماعة ونحو ذلك وح فلا ريب ايض في كونه شرطا واقعيا فالمناط في هذه القاعدة الرجوع إلى مدارك الشرائط والعمل بمقتضى الأدلة وربما يستدل على اصالة الواقعية بان أكثر الشروط كك فيلحق المشكوك فيه بها وفيه نظر

باب تكبيرة الاحرام

وفيه قواعد

الأولى لا صلاة بغير افتتاح

فصل هذا بعينه مذكور فيما يأتي من رواية عمّار وقد اجمع الأصحاب على بطلان الصّلوة بدون تكبيرة الاحرام وان كان عن سهو وكذا على عدم انعقادها الا بلفظ اللَّه أكبر وحكى عن أبي حنيفة انعقادها بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم وعن الزهري انعقادها بمجرد النية وربما يحكي