لا بئر غائط أو مقبرة أو حمام اه وفي المعتبر عن النبي ص قال جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا انما ادركتنى الصلاة صليت اه فصل يستثنى من ذلك على وجه الحتم مواضع منها المكان المغصوب فلا يجوز الصلاة فيه اجماعا ولا تصح على المشهور بل في جمله من الكتب دعوى الاجماع عليه فان ثبت والا فللتامل فيه مجال ومستندهم عدم جواز اجتماع الأمر والنهي وهو مم كما بيناه في الأصول وربما يستدل ايض يقول على ع لكميل انظر فيما تصلى وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول اه وفيه ان عدم القبول أعم من عدم الصحة بحسب الظ ومنها ما لم يكن مأذونا فيه من مالكه بأحد وجوه الاذن والكلام فيه كما ذكر ومنها ما كان نجسا بالنجاسة المتعدية إلى الثوب أو البدن لما تقدم من اشتراط الطهارة في الصلاة ويستثنى ايض مواضع ولكن على وجه التنزه كالحمام والمقابر وبيت فيه مجوسي أو خمرا ومسكرا والطرق والمنجه والمالحه وذات الجيش والصلاصل وضجنان ووادى الشقره وبطون الأودية وبيوت الغائط وقرى النمل وغير ذلك مما فصل في محله
الثّانيه كل المساجد يستحب الصلاة فيها الا ما يستثنى
فصل هذا اجماعي بل ضروري مدلول عليه باخبار مستفيضه بل متواتره وبالسيرة القطعية الكاشفة عن سيرة النبي ص والصحابة وفي رواية الفضل عن الص ع قال يا فضل لا يأتي المسجد من كل قبيله الا وافدها ومن أهل كل بيت الانجيها يا فضل لا يرجع صاحب المسجد الا بإحدى ثلث خصال اما دعاء يدعو به يدخله اللَّه به الجنة واما دعاء يدعو به فيصرف اللَّه عنه بلاء الدنيا وإماء أخ يستفيده في اللَّه اه وفي مرسله علي بن الحكم عنه ع