تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
يقول ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغا صحيحا اه وروي خ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحه عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع قال لا صلاة لمن لا يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا اه والمراد نفي الفضل والكمال للاجماع قولا وفعلا على صحة الصلاة مطلق في غير المسجد ومن هنا يحمل الأخبار الدالة على إرادة النبي ص الحرق على أقوام كانوا لا يشهدون الصلاة في المسجد على وجوه لا تنافي ما ذكرناه وفي رواية زريق عن الص ع قال من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع المسجد اه فتدبر

الرابعة كل النوافل في البيت أفضل من المسجد

فصل لا خلاف في ذلك وربما علل بان الفرائض ابعد من الرياء بخلاف النوافل إذ لا يصليها الا الأوصيون وقد روي خ في مجالسه بسنده عن أبي ذر عن رسول اللَّه ص في وصيته له أنه قال فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ص وأفضل من هذا كله صلاة الرجل يصليها في بيته حيث لا يراه الا اللَّه يطلب بها وجه اللَّه إلى أن قال يا أبا ذر ان الصلاة النافلة تفضل في السر على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة الخ اه

باب ما يسجد عليه

وفيه قواعد

الأولى لا يجوز السجود الا على كل ما كان أرضا أو ما أثبتته سوى ما يستثنى

فصل هذا اجماعي منصوص عليه في جمله مستفيضة من الاخبار أصل روي ق باسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد اللَّه ع أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما ابنتت الأرض الا ما اكل
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 150 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني