تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ذلك للنجاسة فصل إذا كانت الرطوبة غير متعدية فظ بعض الأخبار تأثر الملاقي بها كما في المتعدية ولكن المشهور عدم التنجس للأصل واختصاص اطلاق ما أشير اليه بحكم التبادر وغيره بالمتعديه وفي متأخري المتأخرين من حكم بطهارة الملاقي للمتنجس مع الرطوبة المتعدية ايض وهو ضعيف مخالف لظ جملة من الاخبار بل ادعى على خلافه الاجماع بعض الأخيار

الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين أو من سوقهم فلا يسئل عن طهارته وتذكيته

فصل هذا مما لا خلاف فيه بل لعله ضروري كما يشهد به سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ويدل عليه كثير من الاخبار مضافا إلى الأصل والاعتبار أصل روي خ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع في حديث قال سئلته عن رجل اشتري ثوبا من السوق فليس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراء من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله اه وروي باسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع أنه قال لا باس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس اه وروي باسناده عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سئلت أبا الحسن ع عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ايسئل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم ان تسئالوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه اه وروي