تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

تتميم قال ابن إدريس الحلي في ئره وجملة الامر وعقد الباب ان الدم على تسعة أقسام

ثلثه منها قليلها وكثيرها طاهر وهي دم السمك والبق والبراغيث وما ليس بمسفوح على ما مضى القول فيه وثلاثة منها قليلها وكثيرها نجس لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن اصابه منها قليل ولا كثير الا بعد ازالته بغير خلاف عندنا وهي دم الحيض والاستحاضة والنفاس ودمان نجسان الا انهما عفت الشريعة عمن هما به ولا يمكنه التحرز منهما في كل وقت بان يكون على صفة السيلان بان لا توبأ في وقت من الأوقات وهما الجراح الداميه والقروح اللازمة إلى أن قال والدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانية الأجناس وهو دم سائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غير نجس العين اه فلاحظ ولا تغفل

السّادسة الكافر بجميع أصنافه نجس

فصل هذا مذهب أكثر علمائنا الاعلام بعد اتفاق الجميع على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى والمجوس والمنتحلين للاسلام بل في جملة من الكتب القديمة دعوى الاجماع عليه في المقام قال المرتضى في الناصرية عندنا ان سؤر كل كافر باي ضرب من الكفر كان نجس لا يجوز الوضوء به إلى أن قال دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد اجماع الفرقة المحققة قوله تع * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * الخ اه وقال في الانتصار ومما انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهود والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلى أن قال ويدل على صحة ذلك مضافا إلى اجماع الشيعة قوله تع * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * الخ اه أصل روي في في عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رذين عن محمد بن مسلم عن الباقر ع في رجله صافح رجلا