بلا خلاف فيه ، كما في الذخيرة والحدائق ( 1 ) ، بل بالاجماع ، كما في
المدارك ( 2 ) ، وحكاه بعضهم عن جملة من عبارات الأصحاب ( 3 ) .
ويدل عليه عموم جميع ما دل على أن ( كل ما لم يحل عليه الحول
عند ربه فلا شئ عليه فيه ) ( 4 ) .
وجميع ( 5 ) ما د ل على أنه ( ليس في السخال شئ حتى يحول عليه
الحول منذ يوم ينتج ) ( 6 ) .
ولا فصل بين الأولاد وغيرها من الضمائم بالاجماع ، مع أنه تدل عليه
مطلقا صحيحة شعيب : ( كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته
أو وهب لك فاستقبل به ) ( 7 ) ، أي استأنف الحول حين ما ملكته .
ورواية الأصبهاني : يكون لي على الرجل مال فأقبضه ، متى أزكيه ؟
قال : ( إذا قبضته فزكه ) ، قلت : فإني أقبض بعضه في صدر السنة ، وبعضه
بعد ذلك ، قال : فتبسم ثم قال : ( ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال ) ، ثم
قال : ( ما قبضت منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته ، وما قبضت بعد
في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا
استفدت مالا منقطعا في السنة كلها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة
أشهر فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة
هامش
( 1 ) الذخيرة : 432 ، الحدائق 12 : 77 .
( 2 ) المدارك 5 : 76 .
( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 3 : 37 .
( 4 ) أخبارها مذكورة في طي شرط السوم ( منه رحمه الله ) .
( 6 ) الوسائل 9 : 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ، والسخال : جمع سخل ، ولد الشاة من
المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى . لسان العرب : 332 .
( 7 ) الكافي 3 : 527 / 1 ، الوسائل 9 : 171 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 16 ح 1 .