جنسا بغيره أيضا ، وفي الأولين الاجماع عليه كما في المسائل المصرية ،
ونسبه بعضهم إلى أكثر المتقدمين ( 1 ) ، وقواه بعض مشايخنا الأخباريين ( 2 ) .
للاجماع المذكور ، والروايات :
كموثقة محمد : عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : ( لا ، إلا ما فر به من
الزكاة ) ( 3 ) .
وموثقتي معاوية وإسحاق ، إحداهما : الرجل يجعل لأهله الحلي من
مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة ، فعليه الزكاة ؟ قال : ( ليس
عليه زكاة ) قال : قلت : فإنه فر به من الزكاة ، فقال : ( إن كان فر به من
الزكاة فعليه الزكاة ) ( 4 ) .
ورواه الحلي في مستطرفات السرائر عن معاوية بن عمار ( 5 ) ، فتكون
الرواية صحيحة .
والأخرى : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ قال :
( إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس
عليه زكاة ) ( 6 ) .
والرضوي : ( ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة ،
هامش
( 1 ) كصاحب الرياض 1 : 271 .
( 2 ) كصاحب الحدائق 12 : 105 .
( 3 ) التهذيب 4 : 19 / 25 ، الإستبصار 2 : 8 / 21 ، الوسائل 9 : 162 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 11 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 4 : 19 / 25 ، الإستبصار 2 : 8 / 22 ، الوسائل 157 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 9 ح 6 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 21 / 2 ، الوسائل 9 : 162 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11
ذيل الحديث 6 .
( 6 ) التهذيب 4 : 94 / 270 ، الإستبصار 2 : 40 / 122 ، الوسائل 9 : 151 أبواب
زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 3 .