قال : ( ليس على الحلي زكاة ) ( 1 ) .
وحسنة ابن يقطين ، وفيه : ( إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في
سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ) ( 2 ) .
والمروي في العلل والمحاسن : ( لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من
الزكاة ) ( 3 ) .
وتدل عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحلي والسبائك ( 4 ) .
وصحيحة ابن يقطين : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال :
( تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك ) ( 5 ) .
خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل
المصرية الثالثة والجمل والاقتصاد والخلاف والمبسوط وموضع من
التهذيب والوسيلة والغنية والإشارة ( 6 ) ، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب
والفضة بقصد الفرار ، وزاد في الانتصار والخلاف والمبسوط : إذا ناول
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 518 / 7 ، التهذيب 4 : / 26 ، الإستبصار 2 : 8 / 23 ، علل
الشرائع : 370 / 2 ، الوسائل 9 : 160 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 518 / 8 ، التهذيب 4 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 6 / 13 ، الوسائل 9 :
154 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 2 .
( 3 ) علل الشرائع : 370 / 3 ، المحاسن : 319 / 52 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 160
أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 2 ، 3 .
( 4 ) الوسائل 9 : 154 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 وص 156 ب 9 .
( 5 ) الكافي 3 : 518 / 5 ، التهذيب 4 : 7 / 17 ، الإستبصار 2 : 7 / 15 ، الوسائل 9 :
155 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 4 .
( 6 ) المقنع : 51 ، والفقيه 2 : 9 ، وحكاه عن والده في المختلف : 173 ، الإنتصار :
83 ، وحكاه عن المسائل المصرية في المختلف : 173 ، وجمل العلم العمل
( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 75 ، الإقتصاد : 278 ، والخلاف 2 : 77 ،
والمبسوط 1 : 210 ، والتهذيب 4 : 9 ، الوسيلة : 122 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
567 ، والارشاد : 109 .