وإطلاقات الصغير المتقدمة ، ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، وفيها :
( والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ، ومن تعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو
كبير حر أو عبد ، فطيم أو رضيع ) ( 1 ) الحديث .
ولا في عدم وجوبها على أبيه أو جده لو تكفل مؤنة إرضاعه ، لصدق
العول ، بل وكذا كل من يكفلها .
ولا في وجوبها إذا كانت مؤنة إرضاعه من ماله .
وإنما الاشكال فيما لو تبرعت أمه بالارضاع ، كما هو الشائع في تلك
الأزمان ، فهل تجب فطرته على أمه ، أو على أبيه المنفق على أمه ؟
وأشكل منه لو لم ينفق أبوه على أمه أيضا .
والأحوط : إخراجهما معا .
المسألة السادسة : لا تجب فطرة الجنين إجماعا ، له ، وللأصل . . إلا
إذا تولد قبل الغروب ، فتجب حينئذ ، لدخوله تحت الصغير والرضيع .
ولو تولد بعده وقبل الزوال لم تجب على الأظهر الأشهر ، لصحيحة
ابن عمار : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة ؟ قال : ( لا ، قد خرج
الشهر ) ( 2 ) ، ونحوها روايته ( 3 ) .
نعم ، يستحب إخراج فطرته ، للمروي في التهذيب مرسلا : ( إن ولد
قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة
الفطرة ب 7 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 172 / 12 ، التهذيب 4 : 72 / 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة
الفطرة ب 11 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 2 : 116 / 500 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 72 / 198 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 .