تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وإطلاقات الصغير المتقدمة ، ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، وفيها : ( والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ، ومن تعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير حر أو عبد ، فطيم أو رضيع ) ( 1 ) الحديث . ولا في عدم وجوبها على أبيه أو جده لو تكفل مؤنة إرضاعه ، لصدق العول ، بل وكذا كل من يكفلها . ولا في وجوبها إذا كانت مؤنة إرضاعه من ماله . وإنما الاشكال فيما لو تبرعت أمه بالارضاع ، كما هو الشائع في تلك الأزمان ، فهل تجب فطرته على أمه ، أو على أبيه المنفق على أمه ؟ وأشكل منه لو لم ينفق أبوه على أمه أيضا . والأحوط : إخراجهما معا . المسألة السادسة : لا تجب فطرة الجنين إجماعا ، له ، وللأصل . . إلا إذا تولد قبل الغروب ، فتجب حينئذ ، لدخوله تحت الصغير والرضيع . ولو تولد بعده وقبل الزوال لم تجب على الأظهر الأشهر ، لصحيحة ابن عمار : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة ؟ قال : ( لا ، قد خرج الشهر ) ( 2 ) ، ونحوها روايته ( 3 ) . نعم ، يستحب إخراج فطرته ، للمروي في التهذيب مرسلا : ( إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 172 / 12 ، التهذيب 4 : 72 / 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 116 / 500 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 4 : 72 / 198 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 .