تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ذكره المحقق الشيخ علي ( 1 ) . وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه ؟ صرح جماعة بالسقوط ( 2 ) ، وعن الخلاف : نفي الخلاف عنه ( 3 ) ، واستدل له بأنه مع الإذن يكون كالمخرج . واستشكل بأنه عبادة ، فلا تصح عن غير من وجبت عليه ، إلا إذا كان بالوكالة في الأداء من مال الموكل . وهو في محله ، بل الظاهر عدم السقوط إلا أن يوكله بقبول قدر الفطرة له ثم إخراجه عنه . ولا دلالة في رواية جميل بالسقوط ، لأن الظاهر من أمر العيال بالاخراج : إخراجهم من مال المعيل . و : لو كان العبيد بين شركا ، فإن كان لكل منهم رأس وجبت على كل منهم فطرة ، وكذا لو كان لواحد منهم رأس ، ولو كانت حصة كل أو بعضهم أقل من رأس فلا فطرة عليه ، وفاقا للصدوق والمدارك والذخيرة ( 4 ) . لرواية زرارة المصرحة بذلك ( 5 ) ، وللأصل أيضا ، فإنه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقمن رأس على شخص . خلافا للأكثر ، فأوجبوها مطلقا على كل بقدر حصته ، للعمومات . وشمولها لذلك ممنوع . هذا إذا عاله الجميع بقدر الحصة ، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه . المسألة الخامسة : لا شك في وجوب فطرة الرضيع ، للاجماع ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 45 . ( 2 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 533 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 65 . ( 3 ) الخلاف 2 : 138 . ( 4 ) الفقيه 2 : 119 ، المدارك 5 : 329 ، الذخيرة : 474 . ( 5 ) الفقيه 2 : 119 / 512 ، الوسائل 9 : 365 أبواب زكاة الفطرة ب 18 ح 1 .