تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
طرحها ، لشذوذها ومخالفتها لأخبار كثيرة . ثم المراد بمن ينفق عليه : ليس من ينفق عليه دائما ، بالاجماع ، ولأصالة عدم التقييد بالدوام . . بل من يصدق عليه هذا العنوان ، لاطلاقه . وليس المراد : الانفاق في الاستقبال ، بالاجماع . . بل المراد الحال ، كما صرح به في المنتهى أيضا ( 1 ) . والمراد حال وجوب الفطرة ، فالذي تجب فطرته هو الذي يكون ممن ينفق عليه في غروب الشمس من ليلة الفطر عرفا . وهذا العنوان يتحقق بإنفاقه عليه في الليلة السابقة أو النهار إن لم يكن صائما مع قصد إنفاقه ليلة الفطر وتحققه أيضا قطعا . . بل وكذا لو لم يتحقق الانفاق السابق ، وكان ممن يقصد إنفاقه ليلة الفطر حال الغروب ودخول الوجوب وتحقق الانفاق أيضا . نعم ، يشكل الأمر فيما إذا لم يقصد الانفاق أول الوقت وتحقق بعده ، من صدق الانفاق ، ومن عدم تعلق الوجوب به أولا ، بل تعلقه بنفس المنفق عليه ، أو سقوطه رأسا إن لم يستجمع الشرائط . وكذا فيما إذا قصد الانفاق ولم يتحقق ، وعدم الوجوب حينئذ أظهر ، أو الاحتياط في الصورتين أحسن بإعطاء المستجمع للشرائط منهما إن استجمعها أحدهما فقط ، واعطاؤهما معا إن استجمعاها ، أو توكيل أحدهما الآخر في الاعطاء وإعطاؤه بنية من يجب عنه . فروع : أ : لا فرق فيمن يعول بين من تجب نفقته ومن يتبرع إجماعا ، له ، وللاطلاقات . وصحيحة ابن سنان : ( كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 536 .