تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وصحيحة ابن سنان : في صدقة الفطرة ، فقال : ( تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك ) ( 1 ) . ورواية الفضلاء الثلاثة : عن زكاة الفطرة ، قالا : ( صاع من تمر ) ، إلى أن قالا : ( عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء ) ( 2 ) . ومرسلة محمد : عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : ( تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة ( 4 ) . ثم المراد بمن يعول الرجل المصرح بوجوب فطرته في تلك الأخبار هو من ينفق عليه ، كما صرح به أهل اللغة ، قال الجوهري : عال عياله عولا ، أي قاتهم وأنفق عليهم ( 5 ) . وفي المجمع : عال يعول ، أي ينفق عليهم ( 6 ) . ويكفي في ذلك تفسير الإمام عليه السلام له في رواية أبي حفص : ( صدقة الفطرة على كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، عن كل من يعول - يعني من ينفق عليه - صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، الإستبصار 2 : 47 / 155 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 . ( 2 ) التهذيب 4 : 82 / 236 ، الإستبصار 2 : 43 / 139 ، الوسائل 9 : 338 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17 . ( 3 ) الفقيه 2 : 118 / 511 ، الوسائل 9 : 329 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6 . ( 4 ) الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 . ( 5 ) الصحاح 5 : 1777 . ( 6 ) مجمع البحرين 5 : 432 . ( 7 ) التهذيب 4 : 82 / 237 ، الإستبصار 2 : 48 / 157 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9 .
مستند الشيعة — صفحة 390 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث