وصحيحة ابن سنان : في صدقة الفطرة ، فقال : ( تصدق عن جميع من
تعول من صغير أو كبير أو مملوك ) ( 1 ) .
ورواية الفضلاء الثلاثة : عن زكاة الفطرة ، قالا : ( صاع من تمر ) ، إلى
أن قالا : ( عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك
سواء ) ( 2 ) .
ومرسلة محمد : عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ،
قال : ( تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك
منهم الصلاة ) ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة ( 4 ) .
ثم المراد بمن يعول الرجل المصرح بوجوب فطرته في تلك الأخبار
هو من ينفق عليه ، كما صرح به أهل اللغة ، قال الجوهري : عال عياله
عولا ، أي قاتهم وأنفق عليهم ( 5 ) . وفي المجمع : عال يعول ، أي ينفق
عليهم ( 6 ) .
ويكفي في ذلك تفسير الإمام عليه السلام له في رواية أبي حفص : ( صدقة
الفطرة على كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، عن كل من يعول - يعني من
ينفق عليه - صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، الإستبصار 2 : 47 / 155 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 12 .
( 2 ) التهذيب 4 : 82 / 236 ، الإستبصار 2 : 43 / 139 ، الوسائل 9 : 338 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 17 .
( 3 ) الفقيه 2 : 118 / 511 ، الوسائل 9 : 329 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6 .
( 4 ) الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 .
( 5 ) الصحاح 5 : 1777 .
( 6 ) مجمع البحرين 5 : 432 .
( 7 ) التهذيب 4 : 82 / 237 ، الإستبصار 2 : 48 / 157 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 9 .