تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وصحيحة ابن عمار : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : ( لا بأس ) ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ، قال : ( لا بأس ) ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ( 2 ) . وعموم الأخبار المجوزة لبعث الزكاة إلى بلد آخر ( 3 ) . ويجاب عن الأصل باندفاعه - بالنسبة إلى الاخراج - بما مر . وعن الموثقة بأنها مخصوصة بالدفع ، وكذا صحيحة ابن سنان والأخبار المجوزة للبعث . وعن الصحيحة الأخرى والمرسلة بلزوم حملهما على الدفع ، للجمع ، أو الاجمال كما مر ، مع أنهما ظاهرتان في الدفع بقرينة التعجيل والتقديم ، فإن الظاهر أنهما تكونان في الدفع دون العزل . فروع : أ : أجمع القائلون بفورية الدفع أنها مع المكنة ، وأما مع وجود العذر - كفقد المستحق ، أو غيبة المال ، أو الخوف - فيجوز التأخير ، وهو ظاهر . وكذا وجوب الاخراج على ما اخترناه ، فإنه أيضا مقيد بإمكان الاخراج ، ووجهه أيضا ظاهر . ولا يقيد بإمكان الدفع فيجب العزل مع فقد المستحق ، كما صرح به
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 44 / 112 ، الإستبصار 2 : 32 / 94 ، الوسائل 9 : 301 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9 . ( 2 ) الفقيه 2 : 10 / 29 ، الوسائل 9 : 303 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 15 . ( 3 ) الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 .