تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
يزكي بعد حولان الحول ( 1 ) ، وهي كثيرة . وهل الوجوب فوري ، أم لا ؟ فيه أقوال ثلاثة : وجوب الاخراج والدفع فورا ، وإليه ذهب الفاضلان ( 2 ) ، وهو ظاهر المقنعة ( 3 ) ، وفي المنتهى الاجماع عليه ( 4 ) . وعدمهما كذلك ، اختاره الحلي والشهيدان والمدارك والذخيرة ( 5 ) ، وفي السرائر : الاجماع عليه ونفي الخلاف فيه . ووجوب العزل والاخراج فورا دون الدفع والتسليم ، فيجوز فيه التأخير ، وهو صريح الشيخ في المبسوط والنهاية ( 6 ) ، ونسبه في التذكرة إلى المفيد أيضا ( 7 ) ، وهو الأقوى . أما وجوب العزل والاخراج ، فلموثقة يونس المتقدمة ، ورواية أبي حمزة ، فإنه إذا وجب العزل مع عدم إمكان الأداء وجب بدونه بالطريق الأولى ، والاجماع المركب . . وليس استفادة فورية الاخراج منهما من مجرد الأمر بالاخراج العزل ، لأنه لا يفيد الفور ، بل بقرينة المقام وسياق الرواية . وأما عدم وجوب الدفع فورا ، فللأصل السالم عن المعارض جدا ، ولموثقة يونس ، وللمستفيضة الآتية المصرحة بجواز تأخير الزكاة مطلقا أو مقيدا بمدة - إما بحملها على الدفع ، جمعا بينها وبين ما ظاهره الفور ، بحمله
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 . ( 2 ) المحقق في المعتبر 2 : 553 ، والشرائع 1 : 167 ، العلامة في التحرير 1 : 66 ، والتذكرة 1 : 337 . ( 3 ) المقنعة : 240 . ( 4 ) المنتهى 1 : 510 . ( 5 ) الحلي في السرائر 1 : 454 ، الشهيد في الدروس 1 : 245 ، والبيان : 324 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 39 ، المدارك 5 : 289 ، الذخيرة : 428 . ( 6 ) المبسوط 1 : 234 ، النهاية : 183 . ( 7 ) التذكرة 1 : 238 .